مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

94

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

3 - استحباب الوصية لذي القرابة « 1 » . ( انظر : وصية ) 4 - دخول ابن الأخ في العاقلة ويتحمّل دية الخطأ الصادر من العمّ وأولاده « 2 » . ( انظر : عاقلة ) 5 - ولاية ابن الأخ في تجهيز عمّه ودفنه إذا كان أولى بميراثه « 3 » . ( انظر : ارث ) 4 - يجوز لابن الأخ الدخول في بيوت أعمامه وعمّاته والأكل منها بلا إذن إذا لم يعلم منه الكراهة « 4 » . ( انظر : أكل ) 5 - لابن الأخ أحكام خاصة في الإرث كثيرة ، منها : 1 - يقع ابن الأخ في الطبقة الثانية من الإرث التي هي : الاخوة مطلقاً وأولادهم وإن نزلوا - المسمّون بالكلالة - والأجداد وإن علوا . وأولاد الإخوة يرثون الميّت عند عدم الطبقة الأولى من الآباء والأولاد . ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرّب بالأجداد من الأعمام والأخوال

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 255 . الروضة 5 : 55 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 416 - 417 . ( 3 ) العروة 2 : 25 . ( 4 ) جواهر الكلام 36 : 406 .